/متن المنظومة/

والشافعية لهم تقسيمُ ... فحيث قد خصَّص ذا مفهومُ

وإن يكُ النهيُ بلا تخصيصِ ... خلاف أولى اجعلْه في التخصيص

-414-415 جعل بعض الشافعية المكروه على رتبتين:

الأولى: ما جاء دليل النهي فيه مخصوصا بوقت أو مكان معين، فهو مكروه كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل.

الثانية: ما جاء دليل النهي فيه غير مخصوص بوقت أو مكان معين، فهو: (خلاف الأولى) ، كإفطار المسافر في رمضان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015