/متن المنظومة/
وقسَّموا الشرعيَّ من حكمٍ إلى ... قسمين فالتكليفي ما أدَّى إلى
حكمٍ من الخمسةِ في اقتضاءِ ... كذاك في التخييرِ كالنداءِ
وبعدَه الوضعيُّ وهو ما اقتضى ... أن يجعلَ الأمرَ لحكمٍ قد مضى
علامةً تجعلُه له سببْ ... أو مانعاً أو رخصةً أو يُجتنَبْ
لكونِهِ فاسداً او عزيمَةْ ... أو رخصةً أحكامها سليَمةْ
وزاد فيها الآمديُّ واحداً ... حكم المباح قال تخييراً بدا
من 306 إلى 310- سبق بيان ذلك كله، وهو أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين:
تكليفي ووضعي وقول الناظم (رخصة أحكامها سليمة) قيدٌ أرادَ به الاحتراز من اختراع الرخص التي لم يأذن بها الله.
-311- أخبر الناظم أن الآمدي وهو من الأئمة الأصوليين المحققين، قسم الحكم الشرعي إلىثلاثة أقسام: الأول: الحكم الاقتضائي: وهو يشمل الواجب والحرام والمندوب والمكروه، والثاني: الحكم التخييري: وهو يشمل المباح، والثالث: الحكم الوضعي وتعريفه عنده مطابق لما قرره الجمهور.