/متن المنظومة/
وبعدَهُ كُلُّ الَّذي لَمْ يُؤْخَذِ ... من شارعِ الأَحكامِ كالحكم الذي
أُخذَ من عقلِ ومن حسّنٍ ومِنْ ... عرفٍ فذاك دون شرع قد زُكِنْ
والحكم حدُّهُ لدى الجمهورِ ... هو خطابُ ربنا الغفورِ
ومتعلقٌ بفعلنا اقتضَا ... تخييراً أو وَضْعاً وهَذا المُرْتَضَى
-302 و 303- الثاني: الحكم الذي لم يدلَّ له دليلٌ شرعي، بل عرف بمحض العقل أو الحسِّ أو العرف، كما لو قلت: الكل أكبر من الجزء، أو التواتر يفيد اليقين، أو البحر هائج. فهذه كلها أحكام يلزم المصير إليها، ولو لم ينص عليها الشارع، لأن الشارع توجه إلى العقلاء، وهذه بديهيات يقررها العقل. وقول الناظم (فذاك دون شرع قد زكن) أي قد علم.
-304 و 305- ذكر الناظم تعريف الحكم عند الجمهور كما أورده الآمديُّ في الأحكام: الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
والمراد بالاقتضاء: الخطاب الذي يتضمن الطلب، وهو يشتمل على ما ثمرته الإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة.
والمراد بالتخيير: الخطاب الذي يتضمن تخيير المكلف بين الفعل والترك، أي الإباحة. والمراد بالوضع: الخطاب الذي يتضمن (وضعَ شيء) أي جعل شيء ما سبباً أو مانعاً أو شرطاً أو صحيحاً أو فاسداً أو رخصةً أو عزيمة.
وظهر أن الأحكام الشرعية نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فثمرة الأحكام التكليفية: معرفة الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.
وثمرة الأحكام الوضعية: معرفة السبب والشرط والمانع والصحة والفساد الرخصة والعزيمة.