بَيَانُ أَنَّهَا حَاصِلَةٌ فِي الْفَرْعِ، ثُمَّ بَيَانُ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ فِي الْفَرْعِ- فَكُلُّهَا زَائِدَةٌ؛ فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْحُكمُ الثَّابِتُ بِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ أَقْوَى؛ فَيَكُونُ رَاجِحًا.
===
التَّمْرِ في السَّفَرِ بخبر ابْنِ مَسْعُودِ، وإيجاب الوُضُوءِ بالقَهْقَهَةِ في الصَّلاةِ، مع أن القِيَاسَ أن ما