. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على الكِتَاب، فبعيد؛ لأن القُرآن مُعجِزَة، وإعجَازُهُ في نَظمِهِ؛ ولأنه مُتَعَبد بِتِلاوَتهِ، وأما الحَدِيثُ المُتَمَسِّكُ به فمحمول على الأَولَى، وعلى الحَثِّ على التثَبُّتِ في الروَايَةِ، ومن أدى المَعْنَى بِتَمَامِهِ، فَقَد أَدى مَا وَعَى، كيف ونَفسُ هذا الحَدِيثِ قد رُويَ بألفاظ مُختَلِفَة مع اتحَادِ المَعنَى.
ومنها: الإكثار في الرواية لا يَمنع إلا إذا كَثُرَ مع قِصَرِ المُدةِ كَثرَة لا تَحتَمِلُهَا المدةُ؛ فيرد الجميع.
ومنها: انفِرَادُ العَدلِ بالزيادة، وهي مَقبُولَة، كما لو انفَرَدَ بأصلِ الحَدِيثِ؛ ولإمكان الجمع بين صِدْقِهِ، وصدقهم باحتمال نِسيَانِهِم واتصاله بالجَمَاعَةِ قبل إِتمَامِ الحَدِيثٍ، أو الغفلة عنها، وطروء شَاغِلٍ، إلا أَن تَكُونَ الزِّيَادَةُ مغيرة للإعراب؛ كقول الجَمَاعَةِ: "في أربَعَينَ شَاة شَاةٌ" فيروى وَاحِد نِصفَ شَاةٍ، فلا يمكن الجَمعُ، وقد تُعُجبَ من رَدِّ الحنفية زِيادَةَ العَدلِ، وقَبُولِ القِرَاءَةِ الشاذةِ المقتضية للزيادة؛ كقراءة ابن مسعُود: "فَصِيَامُ ثَلاثةِ أيام مُتَتَابِعَات" مع أن طَرِيقَ إِثبَاتِ القُرآنِ التوَاتُرُ.
ومنها: انفرادِ العَدلِ بما تَعُمُّ به البَلوَى، فإنه مَقبول عندنا، خلافا لِلكَرخِي وبعض الحَنَفِيةِ ولابن داود؛ لأن أدِلةَ العَمَلِ شَامِلَة، وقد عمل المُهَاجِرُونَ والأنْصَارُ برواية عَائِشَةَ: "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، وَجَبَ الغسلُ"، قالوا: لو كان صَحِيحًا؛ لَتَوَاتَرَ لِوُجُوبِ إِشَاعَتِهِ عليه -صلوات الله عليه- ولكثرة السؤال عنه والجواب، والعَادَة تَقتضِي في مِثلِ ذلك التواتر، فحيث لم يَتَوَاتَر دَلَّ