وَالْفَرقُ بَينَ هذِهِ الصُّورَةِ وَبَينَ مَا قَبلَهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالفَسَادِ في الْعِبَادَاتِ: الْبَقَاءُ في عُهدَةِ التَّكلِيفِ، والْمُرَادَ بِالْفَسَادِ في الْمُعَامَلاتِ: هُوَ أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَيهِ أَثَرُهُ، وَقَد بَيَّنَّا أَنَّ