. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثالث: أَنَّ الطاعة عنده موافقةُ الأَمْر، فيلزم المحذور المذكور.
وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعلْ"، أَوْ مَا يقوم مقامه.
وأُورِدَ عليهم: أَنها قد تَرِدُ من النائم، والهَاذِي، ولا تكون أمرًا.
فقالوا: مع إرادة إِحْدَاث الصيغة أمرًا.
فورد عليهم: أَنَّها ترد لِلتَّهْدِيدِ، والإِباحة.
فقالوا: وإرادَةُ جعل الصيغة أمرًا.
فورد عليهم: أنَّها قد ترد مِنَ الحَاكِي، والمُبَلِّغِ، وليسا بآمرين.
فقالوا: مع إرادة المأمور به.
واكتفى الكَعْبِيُّ بإرادة المَأمُورِ بِهِ عن إرادة جعلها أمرًا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث.
واعْتُرِضَ عليهم: بأنَّ تقييدَهُ عن دُونِه يمنع طرده؛ فقد قال فِرْعَوْنُ لقومه: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} [الأعراف 110].
وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]: