. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وَرَسُولَهُ"، فلم يسو بينهما.
ويقول القائل لزوجته غَير المدخُول بها: أنتِ طالقٌ طَلْقَتَينِ، وأنت طالقٌ، وطَالِقٌ؛ لوقوع اثْنَتَينِ في الأُولَى، دُونَ الثانية.
وأجِيبَ عن الأول: بأَنَّ الإفراد دَاخِلٌ في التعظِيم لله تعالى.
وعن الثاني: أَن طلقتين في المسألة الأُولَى، تَفْسِيرٌ لقوله: أنت طالق، وقولُه: طالق: ليس بتَفْسِيرٍ، وقد بانَتْ بالأُولَى، فلا تجد الثانية محلًّا، ويلتزم الوقوع على مذهب ما.