((فلا صلاة له)) إذا قلنا: إن الحديث صحيح فالنفي هنا: ((لا صلاة له)) الأصل أن النفي يتجه إلى حقيقة الصلاة، وإن لم يتجه -إن لم يمكن اتجاهه- إلى الحقيقة كما في قوله: ((صلِ فإنك لم تصلِ)) اتجه إلى الحكم، يعني لم تصلِ حكماً، نفياً للحقيقة الشرعية، إذا انتفت الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية ثبتت الحقيقة الشرعية، فيكون المنفي هنا حقيقتها الشرعية، يعني لا صلاة له على الخلاف بين أهل العلم، إما صحيحة يعني مجزئة، فتكون حينئذٍ صلاته باطلة، أو فلا صلاة كاملة، والكمال منه الكمال الواجب، ومنه الكمال المستحب، فالذي يقول: لا صلاة مجزئة هؤلاء هم من يقول باشتراط الجماعة للصلاة، والذين يقولون: لا صلاة كاملة الكمال الواجب هم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة من غير اشتراط، والذين يقولون: لا صلاة كاملة الكمال المستحب المندوب هم الذين يقولون بأن صلاة الجماعة مستحبة، وعرفنا أن الراجح من هذه الأقوال بأن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست بشرط للصحة.
قال: "وعن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان" بضجنان جبل قالوا: قريب من مكة "في ليلة باردة" برداً يشق معه الحضور إلى الجماعة، ثم قال: "صلوا في رحالكم" ثم قال، ظاهره أنه بعد تمام الأذان بما فيه حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قال: "صلوا في رحالكم" فكأنه دعاهم إلى الصلاة ثم قال: "صلوا في رحالكم" هذا ما جعل ابن عباس يقول لمؤذنه إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم؛ لتكون بديل عن حي على الصلاة حي على الفلاح، ويش ما معنى حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يصلون في بيوتهم في منازلهم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم تكون العزيمة حي على الصلاة وهي الأصل، يعني أن الذي لا يتضرر ولا يشق عليه الحضور ويرتكب العزيمة هذا هو الأصل، من يشق عليه الحضور فله الرخصة "صلوا في رحالكم" لأنه استشكل.