ولا أقرأ في المصحف، ماذا نقول له؟ كرر، صلي ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ولو إلى مائة ركعة بالمعوذتين ويش المانع؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء: ((فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة)) وفيه أيضاً ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) كثرة، إيش معنى كثرة؟ الكثرة في العدد، مع أنه جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- الأعداد المتفاوتة، فدل على أنه لا حد في صلاة الليل، لا للأعلى، وأما بالنسبة للأدنى فواحدة، وهذا أدنى ما يطلق عليه الوتر، والثلاث أدنى الكمال، على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى-.
قال -رحمه الله-: "وعن طلق بن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا وتران في ليلة)) " يعني ليس للمسلم وهذا نفي يراد به النهي في ليلة واحدة، قد يقول قائل: إن المغرب وتر، وفي آخر الليل في آخر الصلاة وتر هذان وتران، نقول: المغرب وتر النهار، وليس وتر الليل، وإن وقعت في الليل؛ لأنه جاء في حديث عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر، وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة" فلا يقال: إن المغرب ترد أنها وتر، وآخر الصلاة بالليل وتر فنقع في المنفي هنا، وهو في الحقيقة منهي عنه ((لا وتران)) يعني لا يوتر أحدكم وترين في ليلة واحدة، و (لا) هذه نافية، نافية للجنس وإلا نافية للوحدة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
النافية للجنس يبنى ما بعدها على الفتح، وهنا: وتران، يعني لو فتحنا لقلنا: لا وترين، نعم؟ هنا إيش فيه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
(لا إله) مبني على الفتح (إلا الله) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على لغة من يلزم المثنى الألف، أو يقال: مرفوع بمقدر لا يكون وتران في ليلة، أو لا يوجد وتران في ليلة، وهذا النفي يراد به النهي، النفي وهذا يراد به النهي، فلا يجوز أن يوتر المرء مرتين، وبهذا يرد على من قال بنقض الوتر، بأن يصلي إذا قام من الليل يصلي ركعة تنقض وتره الأول كما أثر عن ابن عمر، فعلى هذا إذا أوتر في أول الليل فإنه إذا تيسر له القيام في آخره فإنه يصلي ما تيسر له ولا يوتر بعده ثانية، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.