"وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالليل؟ فقالت: "سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر" عائشة قالت: إن صلاته بالليل سبع، وقالت: صلاته بالليل تسع، وصلاته بالليل إحدى عشرة، صلاته بالليل ثلاث عشرة، وكل هذا جائز، وينبغي النظر والتوازن بين الكمية والكيفية، فإذا أطال القيام والركوع والسجود يقلل الركعات، وإذا خفف القراءة وخفف القيام والركوع والسجود يكثر من الركعات، والقيام يحسب بالوقت لا بالعدد، بدليل: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [(2) سورة المزمل] المقصود أن قيام الليل حسابه بالوقت، فإذا قمت ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات حسب ما يتيسر لك، هذا الظرف من الزمان إن صليت فيه ثلاث ركعات طويلة، أو خمس ركعات طويلة دون الثلاث أو سبع طويلة دون الخمس أو تسع طويلة دون السبع، لكنها تستوعب الوقت، يعني هل يتصور أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى إحدى عشرة ركعة حينما قرأ الفاتحة بعد الفاتحة البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الأولى، وركع نحواً من قيامه، وسجد نحواً من قيامه، هل يتصور؟ هذه الركعة لا يكفيها ساعة ولا ساعتين، هذه الركعة لا يكفيها ساعتان، يعني خمسة أجزاء وزيادة مع الركوع الطويل مع السجود الطويل بالترتيل لا يكفيها ساعتين، فهل يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إحدى عشرة على هذه الصفة؟ لا، لا يمكن، مستحيل، الوقت لا يستوعب، وقد ثبت عنه أنه في صحيح البخاري صلى سبع، وصلى تسع، وصلى إحدى عشرة، وأوتر بثلاث على ما سيأتي، صلى ثلاث، وصلى ثلاث عشرة، في المسند ما يدل على أنه صلى خمس عشرة، فالمسألة مسألة وقت، فهل نقول: إن من لزم الإحدى عشرة أفضل مطلقاً من غيره؟ نعم إذا لزم الإحدى عشرة وهي أكثر أحواله -عليه الصلاة والسلام- بهذه الكمية مع الكيفية التي جاءت صفتها من صلاته -عليه الصلاة والسلام- نقول: نعم أكمل وأفضل هذا الغالب من حاله -عليه الصلاة والسلام-، مع أنه إذا نوع صلى في ليلة ثلاث طويلة طويلة، أو صلى خمس طويلة، أو سبع طويلة، أو تسع أو صلى إحدى عشرة، أو خفف وصلى ثلاث عشرة، أو زاد على ذلك ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) إذا قال: أنا لا أحفظ إلا المعوذتين