بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر – كتاب الصلاة (28)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا يقول: كيف يجاب عمن قال: إنه لا يشترط الجمع بين الصلاة والسلام على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الواو في الآية لا تدل إلا على مطلق الجمع، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} [(43) سورة البقرة]؟
يعني هل هذا إشكال؟ يعني هذا الكلام يرد لو قيل: إن السلام لا يصح إلا بعد الصلاة، قيل: إن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، لو قال أحد: إنه لا يجوز يعني يقال: سلم الله وصلى عليه لأنه هكذا جاء في الآية الصلاة مقدمة على السلام، فحينما يقول: إن الواو لا تدل إلا على مطلق الجمع إنما يريدون به رد من يقول: إنها تقتضي الترتيب، هي لا تقتضي الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، ولو كان الكلام هذا في آية الوضوء، وأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع كان له وجه، على أن الترتيب جاء من أدلة أخرى، لكن الكلام ليس في محله هنا، لا يشترط الجمع بين الصلاة والسلام، ومن اشترط الجمع بين الصلاة والسلام؟ قال من قال كالنووي: إنه يكره إفراد الصلاة عن السلام أو العكس في انتقاده للإمام مسلم حينما أفرد الصلاة دون السلام في مقدمة صحيحه، قال: يكره، ما قال: يحرم ولا يجوز ولا يجزي، لا، ما قال هذا، وأهل العلم لا يطلقون الكراهة كما أطلقها النووي، بل يرون أن من كان هذا ديدنه لا يتم امتثاله للآية، والآية أقل أحوالها الاستحباب، وأما من كان يصلي أحياناً ويسلم أحياناً ويجمع بينهما أحياناً فلا تتجه الكراهة في حقه.
هذا يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها اللهم شفعه ... ؟