يقول: كيف يصنع من يعيش في دول مثل الدول الإسكندنافية مع مواقيت الصلاة، وهي تمر عليهم الشهور وهم في نهار، والشهور وهم في ليل؟
على كل حال إذا وجدت العلامات التي علقت بها أوقات الصلوات دخولاً وخروجاً فالعمل عليها، ولو تأخر بعضها وتقدم بعضها، يعني لو كان غروب الشمس يتأخر خمس ساعات، والشفق يغيب لنصف ساعة، نقول: نعم صلاة المغرب حينما تغيب الشمس، وصلاة العشاء حينما يغيب الشفق، ولو كان بين الوقتين نصف ساعة، وبين الوقتين الآخرين خمس ساعات أو ست ساعات، إذا وجدت العلامات فالعمل عليها، ولا عبرة بطول الوقت وقصره، لو قدر أن الشفق الأحمر يغيب بعد مغيب الشمس خمس ساعات، ست ساعات وقت العشاء ما يدخل إلا بمغيب الشفق، لكن لو قدر أنه مثل ما سأل يقول: تمر عليهم الشهور وهم في نهار، والشهور وهم في ليل، هؤلاء يقدرون قدر الصلاة، يقدرون للصلاة قدرها، كما جاء في أيام الدجال يوم كسنة، يقولون: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: ((اقدروا)) وحينئذٍ يقدر للصلاة قدرها، كم بين صلاة الفجر وصلاة الظهر في أقرب بلد لهم من بلدان المسلمين الذين لهم العلامات ظاهرة وواضحة، ومن أهل العلم من يرى أنهم يرتبطون بمكة التي هي أم القرى، لكن كونهم يرتبطون بأقرب بلد كدخول الشهر وخروجه هذا أولى.
يقول: بالنسبة للعن المعين فقد رجح الإمام البلقيني وابن حجر -رحمهما الله- في الفتح جواز لعن المعين.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في قنوته: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً)) ونزل قول الله -جل وعلا-: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [(128) سورة آل عمران] وهؤلاء الذين لعنهم النبي -عليه الصلاة والسلام- كفار، فالكافر يجوز لعنه، أما بالنسبة للمسلم ولو ورد النص بلعن جنسه لا يجوز لعنه بشخصه ومفرده، أما الكافر لا سيما من تعدى ضرره على المسلمين مثل هذا لا مانع من لعنه -إن شاء الله تعالى-، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لا تخلو سنة من السنوات إلا ويلعن بعض الكفار الذين يؤذون المسلمين.
يقول: حكم من جامع بعد إحرامه بالعمرة وقبل تمامها؟