فيها، ومقبول معروف أنه بحث في رسائل دكتوراه يمكن خمس رسائل.

على كل حال هذا محل نظر، وهو إشكال، والإشكال لا يزال قائماً، هذا الحديث ضعيف لما عرفنا من حال راويه أبي جعفر الرازي.

والمحقق يعني ذكر في تخريج الحديث أربع ورقات، ثمان صفحات وأطال، وعلى كل حال الخلاصة أنه ضعيف، على فرض ثبوته على رأي الحافظ ابن حجر أنه حسن حمله بعضهم "ما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" قال: المراد بالقنوت طول القيام، ومن معاني القنوت طول القيام، ومن خصائص صلاة الفجر أنها تطول فيها القراءة، وجاء في حديث عائشة: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في الحضر، وأقرت في السفر، إلا المغرب فإنه وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة" والنبي -عليه الصلاة والسلام- يطيل القراءة في صلاة الصبح، وهذا من معاني القنوت، هذا على فرض ثبوته.

لكن قد يشكل على هذا أنه جاء ملحقاً بحديث: "قنت شهراً يدعو على أقوام من العرب، ثم تركه، وأما الصبح فما زال يقنت حتى فارق الدنيا" فالمراد بالقنوت هنا الدعاء لا طول القيام، وعلى كل حال الحديث لا يثبت، ليس بصحيح.

يقول: هناك من يقول: إن جلسة الاستراحة فيها فائدة طبية من حيث رجوع الدم إلى موضعه العادي بخلاف إذا ما رفع مباشرة فإن هذا يؤثر على الصحة، فما قولكم؟

على كل حال الأطباء يقررون أن السجود من أنجع الأدوية بالنسبة للمخ، من أنفع الأدوية للمخ السجود، ثم بعد ذلك لا شك أنه في حال الانحناء الدم يتركز في المناطق السفلى النازلة في الرأس وما حواليه، ثم إذا اعتدل منه مثل ما ذكر الأخ أنه يرجع الدم إلى موضعه العادي، بخلاف إذا ما رفع مباشرة، فإن هذا يؤثر على الصحة فما قولكم؟ لكن مع ذلك إذا قام؟ هل المقصود بهذا رجوعه التدريجي بحيث يرجع من الانحناء والانحدار بحيث يتركز في الرأس وما حوله، ثم بعد ذلك في حال هذه الجلسة يكون الدم فيه شيء من التوازن إلى وسط البدن، ثم بعد ذلك إذا شمر وقام اعتدل الدم، وإن خف من الجهات العليا على كل حال المسألة طبية، لكن الحكم في هذا للنصوص الشرعية.

يقول: سجود التلاوة أثناء الصلاة هل يشرع له جلسة الاستراحة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015