وهل من فائدة تترتب على الخلاف بين من يقول: إنها ركن وهم الأكثر، وبين من يقول: إنها شرط؟ ذكرنا هذا في تكبيرة الإحرام، وأن الجمهور على أنها ركن، والحنفية يقولون: شرط، وإذا توجه قول الحنفية مع أن الراجح قول الجمهور في تكبيرة الإحرام من حيث انطباق الشرط على تكبيرة الإحرام أو عدم انطباقه؛ لأن الشرط خارج الماهية كما يقولون، والركن داخل الماهية، وباعتبار أن تكبيرة الإحرام هي أول ما يبدأ به في الصلاة للحنفي أن يقول: إنه ما بعد دخلت الصلاة، فتكون التكبيرة خارج الصلاة، فهل يمكن أن يقال تبعاً لتعريف الشرط وأنه خارج الماهية: لا صلاة، قراءة الفاتحة شرط على هذا التعريف؟ يعني هل قراءة الفاتحة داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ يعني إذا سلمنا بأن تكبيرة الإحرام خارج الصلاة على سبيل التنزل، فهل نستطيع أن نسلم أن قراءة الفاتحة خارج الصلاة؟ لا، لا يمكن أن يقول قائل، حتى من يقول: إنها شرط لا يمكن أن يدعي أنها خارج الصلاة، وإنما هي داخل الصلاة، فالصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، وهل هناك فائدة تترتب على قولنا: شرط، أو قولنا: ركن، في قراءة الفاتحة؟ عرفنا هناك فوائد تترتب على قول الحنفية أنها شرط أعني تكبيرة الإحرام، وقول الجمهور أنها ركن، ذكرنا الفوائد في وقتها، لكن هل من فائدة تترتب على الخلاف؟ هل يرتب على الخلاف في قراءة الفاتحة أنها ركن أو شرط يترتب عليه فائدة؟ ما يترتب عليه فائدة، بل هو خلاف لفظي؛ لأن مؤدى الشرط والركن واحد، لا تصح الصلاة إلا به.
((لا صلاة لمن)) (من) موصول، والموصول من صيغ العموم ((لم يقرأ بأم القرآن)) وفي رواية: ((بفاتحة الكتاب)) التي هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها (ومن) هذه من صيغ العموم، ونفي الصحة هنا يتجه إلى كل مصلٍ بما في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق؛ لأنه يصح دخوله في عموم (من) ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) فكل مصلٍ لا يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، فيدخل في ذلك مثل ما ذكرنا الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق.