"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) " صلاة الصبح لها أذان أول ولها أذان ثاني، فائدة الأذان الأول وهو قبل دخول الوقت ليرجع القائم ليتناول السحور، ويستيقظ النائم ((ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم)) هذه فائدة النداء الأول، ويكون قبل دخول الوقت، والثاني بعد دخول الوقت ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا)) ((لا يمنعنكم أذان بلال)) ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) قال: وكان رجلاً أعمى، قال هذا مدرج، ليس من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال: أصبحت أصبحت" يعني دخلت في الصباح، لا يعني أنك أوغلت فيه، بمعنى أن الناس يأكلون حتى يوغلوا في الصبح، وينتشر الصبح انتشاراً بيناً ظاهراً، لا؛ لأن طلوع الصبح هو الفاصل، وأذان ابن أم مكتوم الأذان الثاني هو الذي يحرم الطعام؛ لأنه مع الصبح، فإذا قيل له: أصبحت أصبحت، انتهى وقت الأكل، وحلت الصلاة، وعلى هذا ينبغي أن يتخذ مؤذنين، أن يتخذ الإمام مؤذنين للمسجد، لا سيما صلاة الصبح، لا سيما في رمضان، حتى نازع بعضهم في مشروعيته في غير رمضان، لكن ما المانع إذا كان الناس تعودوا على الأذان، وأن الأذان الأول يستيقظون به لصلاتهم، لصلاة الليل، وسحور من أراد أن يصوم؟ فالعلة قائمة وهي موجودة، وإلا فظاهر الحديث: ((كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) أن هذا في رمضان؛ ولذا ترك الأذان الأول في كثير من المساجد إلا في رمضان، والعلة قائمة في غير رمضان، فإذا أذن عند الحاجة أذان قبل دخول الوقت بساعة أو بنصف ساعة من أجل أن يستيقظ النائم، ويصلي ما كتب له قبل طلوع الفجر، أو يتناول السحور قبل طلوع الفجر إذا أراد الصيام فالمشروعية قائمة.