عرفنا أن جملة "لم يناد في الأولى" شاذة، تفرد بها شبابة بن سوار دون الرواة عن ابن أبي ذئب، وعدتهم عشرة من الحفاظ، كما بين ذلك أهل العلم "ولم يسبح" يعني لم يتنفل على إثر واحدة منهما، وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما" وهذه .. ، "ولم يناد في الأولى" هذه شاذة "لم يناد في واحدة منهما" وفي حديث جابر "بأذان واحد وإقامتين" فهذه إذا عورضت برواية جابر، ورواية جابر أرجح فهي المحفوظة، ويحكم على هذه بأنها شاذة كسابقتها، أو يقال: إنه لم ينادِ يعني لم يسمع النداء، الراوي ابن عمر ما سمع النداء، كما أنه لم يسمع الإقامة للثانية، لكن يبعد أنه يسمع إقامة واحدة ولا يسمع النداء، هذا بعيد؛ لأن النداء في الأصل أو في الغالب أرفع صوتاً من الإقامة، اللهم إلا أن يكون في وقت النداء في مكان بعيد جداً يتطلب الماء للوضوء، ثم بعد ذلك قرب فسمع الإقامة الاحتمال قائم، وعلى كل حال حديث جابر لا يرجح عليه شيء، فالراجح أنه في مثل هذا الظرف في وقت الجمع ينادى للأولى، ينادى نداء واحد، ولكل صلاة إقامة.