ألا يكون مراد البخاري بقوله: "لا يُعرف" أي لا يثبت ولا يصح كما هو قول الزهري وابن المنذر؟
يعني في عبد الله بن زيد راوي الأذان قال البخاري: لا يعرف له إلا هذا الحديث، وأثبت غيره حديثين، فكون البخاري ينفي أولاً: المثبت مقدم على النافي، ثم ينظر في المثبت إن كان مما يثبت استدرك على الإمام -رحمه الله تعالى-، وإن كان مما لا يثبت لا يتم الاستدراك، إن كان يثبت عند غيره ولا يثبت عنده أيضاً لا يستدرك عليه؛ لأنه لا يلزم باجتهاد غيره؛ لأنه لا يثبت عنده.
يقو ل: ما مقدار مد لفظ الجلالة في الأذان؟ هل هو ست حركات أم أكثر تعظيماً للاسم؟ ويسمونه مد التعظيم، ما الصواب في ذلك؟ وهل يمد في البسملة تعظيماً كذلك؟
جاء في وصف قراءته -عليه الصلاة والسلام- أنها كانت مداً، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، فكان يمد، أما مقدار الحركات بالنسبة لغير القرآن أما القرآن فمدوده معروفة ومضبوطة عند أهل العلم على خلاف بينهم في مقدار المدود، لكن غير القرآن هو متروك، مما ترك، فإذا ترك يجوز المد ما لم يخرج الكلمة عن معناها، أو يترتب عليه زيادة حروف أو يخرج بذلك إلى التمطيط أو التلحين المنهي عنه.
يقول: أفتت بعض هيئات الإفتاء في إحدى البلدان العربية بطلب من الحكومة بتوحيد الأذان في البلد على أذان واحد، ويمد الصوت إلى جميع مساجد البلد بمكبرات صوت تصل إليها، فما حكم ذلك؟
إذا كان الصوت صوت مؤذن، ويبلغ من في البلد كلهم يكفي، إذا كان يبلغ من في البلد كلهم فهذا كافي، لكن الأصل أن كل مسجد ينادى به للصلاة، ولذا جاء في الخبر في الحث على صلاة الجماعة حيث ينادى بها، يعني في المساجد، ففي كل مسجد ينادى بالصلاة من قبل المؤذن، هذه هي الجادة المعروفة على مر السنين في عهود المسلمين، وهو مما تواتر تواتر العمل والتوارث، فهذا التصرف غير لائق.
إذا لم يوجد مؤذن وهذا يندر أن يكون في بلد ولا يوجد مؤذن، في شح في المؤذنين، وهذا أندر، المقصود أن مثل هذا إذا احتيج إليه، ووجد مسجد مجاور لمسجد آخر وركبت عليه السماعات فيكتفى بمؤذن واحد ممكن هذا عند الحاجة، أما عند عدمها فالأصل أن لكل مسجد مؤذن.