قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وفي حديث أنس: "حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه" هل نقول: إن هذا خاص به لأنه فعل والأمر للأمة؟ أو نقول: إن ستر العورة كمال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به؟ هل يندرج تحت هذه القاعدة؟ ما يندرج، فالقاعدة في الجملة مقبولة، وهي إلى الضابط أقرب منها إلى القاعدة، هي إلى الضابط أقرب؛ لأنها تنخرم بأمور منها ما ذكرنا.
يقول: ما حكم من ذهب لساحر للعلاج؟ وماذا نفعل معه إذا علمنا بذلك؟
من ذهب إلى الساحر لا يخلو إما أن يصدقه أو لا، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فالأمر خطير جد خطير، المسألة شرك، ما هي المسألة معصية من المعاصي تحت المشيئة، لا {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء] فمن ذهب إلى الساحر علمنا أن أمره دائر بين أمرين: إما أن يصدق أو لا يصدق؟ ولا شك أن الذهاب إلى السحرة للعلاج، وإفتاؤهم بالجواز إقرار للشرك، وتشريع لعمل السحرة، وبدلاً من أن يكون الساحر مجرماً أثيماً يكون محسناً، وبلغني منذ ثلاثة أيام أنه انتدب بعض الناس تأثراً بهذه الفتوى لتعلم السحر من أجل أن يحسنوا على الناس فيفكوا عنهم السحر -نسأل الله السلامة والعافية-.
يقول: هل يمكن أن نحسن حديث ونعلل هذا التحسين بأن العلماء قبلوه واحتجوا به؟
لا يلزم، الطريق الذي وقفت عليه من طريق رجال ضعفاء، وضعفه بين وظاهر يحكم عليه بالضعف، وعمل العالم وفتواه ليست تقوية للخبر، كما أن تركه للخبر ليس تضعيفاً له، فقد يكون عمله بمقتضى الخبر لنصوص أخرى، لقواعد عامة، وتركه له قد يكون لعلة خفيت عليك، أو لأنه لم يقف عليه ولم يصله هذا الخبر، فلا يقال بهذا لا طرداً ولا عكساً، فحديث أبي أمامة: ((أن الماء طهور لا ينجسه شيء)) هذا صحيح حديث أبي سعيد وغيره والاستثناء ((إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه)) الحكم مجمع عليه، الحكم بالإجماع أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه نجس، لكن لا اعتماداً –استناداً- على هذه الرواية؛ لأنها ضعيفة باتفاق الحفاظ.