منهم من يقول: لا يتم إخراج الزكاة بدقة حتى تخرج زكاة كل نوع منه، توزعه أصناف، تخرج هذا عشر هذا، وعشر هذا، وعشر هذا، وعشر هذا، وهكذا، بهذا تبرأ الذمة، أما أن تنظر إلى المتوسط -وقد قال بهذا جمع من أهل العلم- فتخرج من المتوسط، كما تخرج المتوسط من بهيمة الأنعام، تخرج المتوسط من الحبوب والثمار، لكن بهيمة الأنعام لا يمكن أن تخرج بدقة بالكيلو أو بالصاع ما يمكن، بينما الحبوب والثمار يمكن أن تخرج من كل نوع منها ما يلزم بدقة.
"رواه أبو داود والطبراني، وهذا لفظه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقد روي مرسلاً، وقد روي مرسلاً، قال الدارقطني: وهو الأولى بالصواب".
وعلى كل حال الحديث له طرق يشد بعضها بعضاً، يصل به إلى درجة القبول -إن شاء الله تعالى-.
قال -رحمه الله-: "وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً؟ قال: ((أد العشر)) قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها لي" رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه، وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع" منقطع، سليمان بن موسى لم يدرك أبا سيارة، وقول البيهقي: "هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه" كونه أصح، ينفي كونه منقطع أو لا ينفيه؟ يعني كلام البيهقي فيه تناقض؟ لأن أصح أفعل التفضيل عند أهل العلم لا سيما أهل الحديث يستعملونها على غير بابها، فيكون أجود، أجود ما في الباب، وإن كان ضعيفاً، كما أن قولهم: هذا الحديث أضعف ما في الباب لا يعني أنه ضعيف، بل في الباب أحاديث، لكنه أضعفها، والضعف والقوة نسبية، فإذا قلت: سالم أوثق من نافع، كلاهما ثقة، هذه أفعل التفضيل على بابها، لكن إذا قلت: نافع أضعف من سالم هل يقتضي أنهما ضعفاء؟ لا، كلاهما ثقة، وإذا قلت: ابن لهيعة أوثق من الإفريقي مثلاً هل يقتضي أنهما ثقات؟ لا يلزم ذلك، فأهل العلم يستعملون أفضل التفضيل على غير بابها، ومنها هذا، بدليل أنه قال: منقطع، فكيف يكون صحيحاً وهو منقطع؟
"هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع" وقد اختلف العلماء في زكاة العسل "يقول البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح".