"وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لونين من التمر الجعرور" نوع رديء من التمر "ولون الحبيق" أيضاً نوع رديء "وكان الناس يتيممون شر ثمارهم" يعني البستان فيه ألوان من التمر فيه الجيد، وفيه المتوسط، وفيه الرديء، فيقصدون الرديء يخرجونه من صدقاتهم؛ لأن الكمية لا تزيد بالجودة والرداءة، ولا تنقص، ما تزيد، لكن نزل قول الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] والمراد بالخبيث الرديء لا الحرام {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] هذا رديء، لكنه ليس بمحرم {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] ليس المراد منه أن تتيمم الحرام فتنفقه منه إنما تتيمم الخبيث فتنفق منه "وكان الناس يتيممون شر ثمارهم، فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] " لا تيمموا الرديء، لكن كيف العمل إذا كان في البستان مائة صنف من التمر؟ هل يزكي كل صنف منه، أو ينظر إلى المتوسط فيخرج الزكاة منه؟ عنده من التمر الكيلو بمائة، وعنده من أنواع التمر الكيلو بخمسين، وعنده من أنواع التمر ما كيلوه بعشرة، ومنها ما الكيلو منه بريال، هل نقول: يخرج الزكاة، وجب عليه، عنده خمسمائة صاع، وجب عليه العشر خمسون صاعاً، أو نصفه خمسة وعشرون صاعاً، هل نقول: تخرج من اللي كيلوه بريال، أو من اللي كيلوه بمائة؟ يعني تقصد الوسط، يعني اللي كيلوه بخمسين، طيب افترض أن الذي كيلوه بمائة قليل جداً، والذي كيلوه بعشرة كثير جداً.