((ليس فيما دون خمسة أواقٍ من الورق صدقة)) لأنها لم تبلغ النصاب ((وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وذود وصف لخمس، الخمس ذود؛ لأنها بين الثلاثة إلى العشرة، أما إذا قلنا: وليس فيما دون خمسِ ذودٍ، خمسِ بالإضافة اختل المعنى، المعنى نحتاج إلى خمسة أذواد، والذود من الثلاثة إلى التسعة، يعني أقل تقدير يكون النصاب خمسة عشر، لكن الذود وصف لخمس، فالخمس ذود؛ لأنها واقعة فيما بين الثلاث إلى التسع عند بعضهم، أو إلى العشر عند أكثر أهل اللغة، الذي ليس عنده خمس من الإبل ليس فيها زكاة في الأربع ليس فيها زكاة، الثلاث الثنتان الواحدة إلا أن يشاء ربها كما تقدم، فيخرج صدقة نفل ليست بواجبة، والكلام هنا في الصدقة الواجبة الزكاة.
((وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) خمسة أوسق يعني بعض الروايات عند مسلم: ((من الثمر)) الذي يشمل التمر وغير التمر.
((خمسة أوسق)) الوسْق ويقال: الوسَق ستون صاعاً، فإذا ضربنا الستين في خمسة يكون النصاب ثلاثمائة صاع من التمر، إذا قلت عن ثلاثمائة صاع قالوا: يعفى عن الشيء اليسير الحبة والحبتين، لكن إذا قلت شيئاً مؤثراً يلتفت إليه فإنه ليس فيها صدقة.
((وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) هذا هو النصاب، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، الذي هو عبارة عن أربعة أمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المتوسط، لا بكبير اليدين ولا بصغير اليدين.
((وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) رواه مسلم، وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ((ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة)) تمر ولا حب دل على أن الزكاة في الثمار والحبوب ((ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة)) وفي لفظ له بدل التمر: ((ثمر)) بالثاء المثلثة.
ويأتي الخلاف فيما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض في. . . . . . . . . فيوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وهذا سيأتي.