"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه" صلاة الجمعة بعد الخطبة بالإجماع، يخطب ثم يصلي؛ لأن الخطبة لصلاة الجمعة شرط، والأصل في الشرط أن يتقدم المشروط، وأما في العيدين فالخطبة ليست بشرط، بل حضورها سنة، وجاء في التشديد بالنسبة لخطبة الجمعة ما جاء، لكن خطبة العيد: ((إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف)) فأمر الخطبة في صلاة العيد أقل، وليست بشرط اتفاقاً، فموقعها بعد الصلاة؛ لئلا يحبس من لا يريد سماع الخطبة؛ لأنه ما دام جاء التخيير فلا داعي إلى أن يحبس الناس، قد يقول قائل: إنه تكون الخطبة قبل، والذي لا يريد أن يحضر لا يبكر، يخشى أن تفوته صلاة العيد إذا قيل بمثل هذا، فيضمن الصلاة ثم يصلي، فإن أراد أن يجلس يجلس، وإن أراد أن ينصرف فلينصرف.
وصلاة العيد حكمها مختلف فيه بين أهل العلم، فعند الحنابلة فرض كفاية، وعند الشافعية والمالكية سنة مؤكدة، ويرى الحنفية وجوبها عيناً، وجوبها على الأعيان، فإذا أمر بها النساء فمن باب أولى أن تتأكد وتجب في حق الرجال، الحنابلة يقولون: فرض كفاية؛ لأنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب على صلاة العيد، وواظب عليها خلفاؤه من بعده، وأمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، فالقول بالوجوب متجه، وهو ما يرجحه شيخ الإسلام، وعلى هذا من تعمد ترك صلاة العيد يأثم، لكن ليست هي بمثابة الصلوات الخمس، ومن فاتته صلاة العيد من قال بوجوبها يقضيها، والذي لا يقول بوجوبها لا يلزمه قضاؤها، يقضيها الأصل أن تقضى على صفتها، وجمع من أهل العلم يقولون: يقضيها أربع ركعات، ما يقضيها ركعتين يقضيها أربعاً كالجمعة إذا فاتت تقضى أربعاً، لكن الأصل أن القضاء يحكي الأداء، فتقضى على صفتها.