أما إذا صرح الصحابي كما هنا: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فهو مجمع على أنه مرفوع مضاف إليه للتصريح به -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هو بمثابة افعلوا، اخرجوا العواتق؟ الجمهور نعم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يعني الأمر ولا النهي حتى ينقل اللفظ النبوي، ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل قول باطل.

قال: "فأما الحيض فيعتزلن المصلى" لأنه ليس للحائض أن تدخل المسجد، وليس للجنب أن يدخل المسجد إلا مروراً، عابر سبيل، فليس للحائض أن تحضر المساجد، ومنها مصلى العيد "فأما الحيض فيعتزلن المصلى" لأنه ليس لها أن تبقى في المسجد وفي حكمه مصلى العيد، لا سيما إذا كان معروفاً بحدوده، ويصلي فيه العيد باطراد، فإنه يكون له حكم المسجد، يعتزلن الصلاة، وفي بعض الروايات: "يعتزلن المصلى".

"ويشهدن الخير" يسمعن الخطبة والموعظة وما يوجه من قبل الإمام "ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين" مما يدل على أن الخطب تشتمل على الدعاء، يدعو الخطيب، ويؤمن عليها، ويستوي بذلك خطبة الجمعة وخطبة العيد، وغيرها من الخطب.

"قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب" فكيف تخرج ولا جلباب لها؟ "قال: ((تلبسها أختها من جلبابها)) " يعني إذا كان عندها قدر زائد من الجلابيب فإنها تعيرها جلباباً تحضر به صلاة العيد ((من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له)) وهكذا كان المسلمون يتعاونون على أمور دينهم ودنياهم، ولا يتصور أن كل إنسان عنده ما يلبسه ويتجمل به ويخرج، قد تكون المرأة ليس عندها ما يكفي لستر بدنها فتخرج إلى الصلاة أو غيرها كما في هذا الحديث، لكن التعاون على البر والتقوى هو المطلوب.

"متفق عليه، واللفظ لمسلم"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015