إن كان داخل المسجد أو قام من هذا المكان ليعود إليه قريباً فلا مانع، أما إذا كان خارج المسجد فالذي يدخل المسجد قبله أحق به، وجاء بالنسبة للمسجد الحرام على وجه الخصوص {سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [(25) سورة الحج] يستوي فيه العاكف المقيم في المسجد والبادي الذي جاء من البادية ليصلي فرض أو فرضين سواء، ثم قال: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [(25) سورة الحج].
يقول: أريد توضيح كيفية صلاة الخوف في المغرب والفجر؟
على كل حال صلاة الفجر ما فيها إشكال يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى وبالطائفة الثانية الركعة الثانية، وبالنسبة لصلاة المغرب قالوا: إذا جلس للتشهد الأول تتم الطائفة الأولى، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية تصلي معه الركعة الثالثة، ثم إما أن ينتظرهم ثم يسلم بهم وهذا هو الأصل، كما جاء في بعض الصور أو يسلم ثم يقضون ما فاتهم، أما كونه ينتظرهم ليسلم بهم كما كبر تكبيرة الإحرام بالطائفة الأولى لا شك أن هذا هو المطابق.
ذكرنا في درس الأمس أنه لا يكن العدل في صلاة المغرب، لا يمكن أن يصلي بهم ركعة ونصف، يمكن أن يصلي بطائفة ركعة ونصف وبالثانية ركعة ونصف؟ لا يمكن.
يقول: هل تصلى الخوف في حق المحاصرين؟
المحاصر إذا كان في مكان لازمه، ويستوي فيه انشغل بصلاة أو بغيرها فإنه يصلي الصلاة على هيئتها مع مراقبة العدو، ومع حمل السلاح، أما إذا كان في مكان يعني ممكن أن يختفي فيه عن أنظار العدو فيصلي الصلاة على هيئتها، أما إذا كان يستطيع العدو أن يناله بسوء أثناء صلاته إما بنفسه أو بآلته فإن هذا مقاتل.
يقول: تجب الجماعة في حال الحصار؟
بقدر الإمكان، إذا استطاعوا أن يصلوا جماعة فهذا هو الأصل، وإن لم يستطيعوا بحيث يخاف الإنسان أن يخرج من بيته ليؤدي الصلاة مع غيره فهذا معذور.
هذا يقول: هل قبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحرم؟