قال: "وعنه -أنس -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" هذا فيه دليل على جواز جمع التقديم، إذا كان في السفر، وهو مخالف لمفهوم الحديث السابق، الحديث السابق متفق عليه، ومفهومه يدل على عدم جمع التقديم، ومنطوق الرواية الثانية التي عند أبي نعيم كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل، فمن يقول: المنطوق مقدم على المفهوم يقول بجواز جمع التقديم؛ لهذه الرواية، ومن يقول: إن ما في الصحيح مقدم على غيره مطلقاً قال بعدم جواز جمع التقديم، ولو كان جمع التقديم سائغاً لما عدل عنه البخاري ومسلم، قال: "رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال: رواه مسلم" المستخرج على مسلم الأصل في الاستخراج أن يعمد المستخرج إلى أحاديث الكتاب المستخرج عليه فيخرجها بأسانيده هو، يعمد إلى أحاديث الكتاب المخرج عليه فيخرج أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي، فالمستخرج على مسلم لأبي نعيم الأصل أن المتون هي المتون الموجودة في مسلم، لكن الأسانيد أسانيد أبي نعيم لا أسانيد مسلم، وقد يلتقي مع مسلم في شيخه، لكن لا يلتقي بمسلم أبداً، لا يكون عن طريق مسلم إلا أنه قد يضيق عليه المخرج فلا يجد الحديث إلا عن طريق صاحب الكتاب وحينئذٍ إما أن يحذفه؛ لأنه لا يسمى استخراج فيكون ليس من شرط الكتاب، أو يحذف الإسناد كامل ويعلق الخبر، أو يخرجه من طريق صاحب الكتاب، وهذا لا شك أنه خلل في معنى الاستخراج.