هذا ما يتعلق بالقصر، وأما ما يتعلق بالجمع فسيأتي -إن شاء الله تعالى- في درس الغد، وعرفنا أن النصوص في الجملة تعلق الترخص بالسفر، فهو الوصف المؤثر ومتى وجد وجد ما رتب عليه من رخص، وعمل بإطلاق النصوص جمع من أهل العلم، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويفتي به بعض العلماء المعاصرين، ولا شك أنه من حيث الدلالة في النصوص وضعف التقييدات والأجوبة التي أجيب بها عن بعض النصوص لا شك أن فيها ما فيها، يعني ليست بملزمة، ولذا لا يثرب على من قال بقول خلاف قول الجمهور، لا يثرب عليه، لكن مع ذلك قول الجمهور أحوط وأضبط للعبادات، ويمكن الإجابة عما يستدل به أصحاب القول الآخر، منهم من حدد بالمدة، ومنهم من حدد بالمسافة، ومنهم من حدد حتى المسافة بالمدة، يعني إذا قطعت المسافة بمدة لا تسمى سفراً، يعني مائة كيلو قطعت بساعة مثل في يومنا هذا، الساعة لا تعتبر سفر في عرف المتقدمين، وإن كانت المسافة مسافة قصر، ولذا ينص الفقهاء على أن مسافة القصر مسيرة يومين ولو قطعها في ساعة، فهم يعتدون بالمسافة بغض النظر عن المدة، ومنهم من يقول: إن المعتبر المدة، مدة السفر إذا كانت في الغالب تسمى سفر فمسيرة يوم أو يومين سفر عندهم، لكن المسافة تقطع في ساعة يعني ألف كيلو يقطع في ساعة الآن، فهذا لا يعتبر سفر عند بعض أهل العلم، وإن كان سفراً في عرف المتقدمين؛ لأنه يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى زاد، ويحتاج إلى تعب ومشقة، وأما مسائل الجمع فستأتي غداً -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما الفرق بين أهل العلم عامة وعامة أهل العلم، وجماهير العلماء، وجمهور أهل العلم، وجمهور العلماء ... إلى آخره؟

إذا قيل: عامة أهل العلم فالمخالف قليل جداً، وإذا قيل: جماهير فهم قلة لكنهم أكثر مما إذا قيل: عامة أهل العلم، والجمهور يكون القول قول الأكثر، وإن خالف كثير.

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذاك فهمه، فهمه من إقامته -عليه الصلاة والسلام- في مكة تسعة عشر، فهمه ما ووفق عليه -رضي الله عنه وأرضاه-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015