عندك مسألة زكاة الفطر دفعها من الأرز مثلاً عموم الناس لا يتردد في أن يدفع زكاة الفطر من الأرز لأنه طعام، وتدخل في عموم الطعام، لكن يقول بعضهم: كوني أدفع زكاة الفطر من شعير وهو أقل بكثير من الأرز إلا أنه مقطوع به، جاء به النص، فلماذا أعمد إلى شيء لم يرد به نص بخصوصه، وأترك ما جاء فيه النص؟ ألا يورد هذا بعض التردد من بعض الناس، وهل يلام على مثل هذا التردد؟ لا ما يلام على مثل هذا التردد، نعم من أوتي علماً .. ، هذا التردد لا يورث إمامة بحال، لا يمكن أن يكون إمام للناس وعنده مثل هذا التردد، لا بد من الشجاعة والإقدام على القول الصحيح؛ لأن الحق واحد لا يتعدد، لكن بعض الناس يقول: أنا لا بد أن أخرج من عهدة الواجب بيقين، وليس عندي من اليقين ما أرجح به هذا على هذا، فتجده يعمل بالأحوط، ولكن الاحتياط في بعض الأحوال في ترك الاحتياط الذي يراه بعض أصحاب الوسوسة، كما قال شيخ الإسلام: "إن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور، أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط" وهذه أمور لا شك أن الناس يتفاوتون فيها، تجد بعض الناس عنده شيء من الجرأة حتى أنه ينسب إلى مخالفة الجمهور لأنه عنده شذوذ وعنده كذا، فهذا أحد شخصين: إما أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يجعله راسخاً في علمه، ويذهب إلى ما يراه بقوة وحزم وعزم دون تردد، فمثل هذا إذا كان يأوي إلى نصوص وإلى قواعد عامة نصوص الشريعة، وأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، هذا له ذلك، والأئمة كلهم على شيء من هذا.

يعني عند الإمام أحمد شيء من الورع أحياناًَ تجد في بعض ألفاظه ما يوحي بأنه لم يجزم بهذا الحكم، لكن غيره من الأئمة يجزمون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015