إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع قطعاً، ودلالته كدلالات قوله -عليه الصلاة والسلام-: افعلوا، يعني أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما لو قال: افعلوا، يعني: "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم"، جاء في الرواية الأخرى: ((أنزلوا الناس منازلهم)) فالحكم واحد، ينسب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أنهم يقولون: ليس له حكم الأمر ولا النهي حتى ينقل الصحابي الصيغة النبوية، اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه؛ لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعدهم؟! لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة أبداً.

كذا (أمرنا) أو (نهينا) إذا صدر ... من الصحابي. . . . . . . . .

أمرنا أو نهينا إذا قاله الصحابي في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فمرفوع بلا شك، وإذا قاله بعد عصره -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع عند الجماهير عند الأكثر، ولو بعد النبي قاله بأعصرِ.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كذا كنا نقر

كنا نقر: كنا نفعل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، كنا نقول، ذبحانا فرساً على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نقول في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أبو بكر أفضل هذه الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، حديث التفضيل المعروف، كل هذا مرفوع بلا شك؛ لأنه لو كان مما ينكر لأنكره النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الزمن زمن وحي وتنزيل، نعم.

وحيث ينتهي إلى الصحابي ... فذاك موقوف بلا ارتيابِ

وهو الذي لقي النبي مؤمناً ... به ومات مسلماً تيقنا

أو انتهى للتابعي وهو الذي ... لقي الصحابي فمقطوع خذِ

وما الصحابي باتصال السندِ ... يرفعه فسمه بالمسندِ

انتهى الكلام عن المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أردف ذلك بالموقوف، فقال:

وحيث ينتهي إلى الصحابي ... فذاك موقوف بلا ارتيابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015