إيه لكن وغيره لو قال مثلاً: أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك بهذا، وهذا لا يقدح في إمامته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، تبقى مراسيل، والمراسيل لا يقبل المراسيل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما هو بمسألة أننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل؛ لأن الطبري يحكى الاتفاق اتفاق التابعين على قبول المراسيل، ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل، في ما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبري، لكن لو قاله غيره يستدرك به، لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر، لا يعني الإجماع قول الجميع، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر، ولذلكم في تفسيره تقرؤون كثيراً في تفسيره في الخلاف في قراءة آية يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر، ويذكر المخالف، ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله -جل وعلا- يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر ثم يقول: لإجماع القرأة على ذلك وهو ذكر الخلاف نفسه، لكنه يرى قول الأكثر إجماع، فلا يستدرك على الطبري في نقله، أو في حكايته الاتفاق مع أن سعيد من أئمة التابعين، بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وإن كان الخلاف في أويس معروف.

فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... . . . . . . . . .

قالوا: إنه لا يعرف الخلاف في قبول المراسيل إلى رأس المائتين، إلى رأس المائتين لا يعرف الخلاف، يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها، ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيل.

واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا

هذا القول المنسوب لأبي حنيفة ومالك.

واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا

لكن القول الثاني الذي أورده المؤلف.

. . . . . . . . . ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ. . . . . . . . .

الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول:

ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015