مسألة تتعلق بالشرط وحصل فيها نزاع طويل، وكلامٌ شديد من متقدمين ومتأخرين، وهي مسألة السند المعنعن، وحكم الاحتجاج به، والإمام مسلم -رحمه الله تعالى- شنع على من حكم على السند المعنعن بالانقطاع، وعلى من اشترط أكثر من المعاصرة مع إمكان اللقاء، وشدد في المسألة، واستدل بصنيع أهل العلم، وذكر أحاديث أنها لا تثبت على وجه الأرض، ذكر ثلاثة أحاديث لا تثبت إطلاقاً إلا معنعنة، ووجد من يكتب ويذكر أن هذا القول عليه إجماع أهل العلم، وينفي ما نسب إلى الإمام البخاري، من الناحية العملية لا شك أن رأي مسلم عليه العمل، رأي مسلم عليه العمل من الناحية العملية، والقول الثاني وهو اشتراط اللقاء ولو مرة هو اللائق بتحري الإمام البخاري وتثبته، الأحاديث التي ذكرها مسلم وأنها لا توجد عند أحدٍ من الرواة إلا معنعنة هي موجودة في صحيحه بصيغة التحديث، صحيح مسلم نفسه، وللإمام أبي عبد الله محمد بن رشيد بحث نفيس في هذه المسألة اسمه: (السنن الأبين في الخلاف بين الإمامين في السند المعنعن) من أهل العلم من يرى أن السند المعنعن منقطع، ومنهم من يرى أنه متصل بالشرطين المذكورين، وكلٌ على مذهبه في اشتراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة.
وصححوا وصل معنعنٍ سلم ... من دلسة الراوي واللقاء علم
الإمام البخاري وهو من أهل التحري والتثبت نقل عنه وتداول أهل العلم من غير نكير القول باشتراط اللقاء، ونسب أيضاً القول لعلي بن المديني، والإمام مسلم نسبه إلى مبتدع، إلى شخصٍ مبتدع، ورد على هذا المبتدع وشدد وشنع على هذا المبتدع، فالذين يقولون: إنه لا يمكن أن يقول البخاري بهذا القول ويصفه مسلم بالبدعة ويشدد النكير عليه وهو شيخه وهو تلميذه، ولولاه لما راح ولا جاء، ما يمكن أن يكون هذا، وصار سبباً لنفي هذا القول عن الإمام البخاري، نقول: يمكن أن يقول البخاري باشتراط اللقاء، يمكن، وهذا القول تداوله الأئمة من قديم، ونسبوه إلى الإمام البخاري، نعم إذا طالبت بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قد لا تجد، كغيره من القضايا التي تداولها أهل العلم، وسلموا بها.