مِمَّا يتَفَرَّع على هَذِه الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة: مَا لَو شرطا فِي شركَة الْوُجُوه مُنَاصَفَة الْمُشْتَرى، أَو مثالثته، وشرطا الرِّبْح على خلاف ذَلِك، فَالشَّرْط بَاطِل (ر: الْمرْآة، عَن الدِّرَايَة) .
وَمِنْه: مَا لَو اسْتَأْجر دَارا مثلا بِبَدَل، ثمَّ آجرها بِأَكْثَرَ مِنْهُ من جنس ذَلِك الْبَدَل، فَإِن الزِّيَادَة لَا تطيب لَهُ إِلَّا إِذا أصلحها بإحداث مَا تشاهد عينه فِيهَا، كبناء وتجصيص، وَجعل الْخصاف كري النَّهر من ذَلِك، بِخِلَاف كنس الدَّار وإلقاء التُّرَاب من الأَرْض وَإِن تيسرت الزِّرَاعَة فِيهَا (ر: الدّرّ وحواشيه، من بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة) .