(ج) وَجَوَاز طعن الْمُزَكي فِي الشُّهُود، وَطعن الْمُحدث فِي الروَاة.
(د) وَجَوَاز قبُول شَهَادَة الأمثل فالأمثل عِنْد فقد الْعَدَالَة أَو ندرتها. (ر: معِين الْحُكَّام، بَاب الْقَضَاء بِشَهَادَة غير الْعُدُول للضَّرُورَة) .
(هـ) وَمِنْه: عدم وجوب الْخُرُوج على الإِمَام الجائر إِذا كَانَ متغلباً وَفِي الْخُرُوج عَلَيْهِ مفْسدَة.