بفتح الراء (لا يكون إلا مستضعفًا) بفتح العين (غير ممتنع من فعل ما أمر به) بضم الهمزة قال الكرماني: غرضه أن المستضعف لا يقدر على الامتناع من الترك أي تارك لأمر الله وهو معذور فكذلك المكره لا يقدر على الامتناع من الفعل فهو فاعل لأمر المكره فهو معذور أي كلاهما عاجزان.
(وقال الحسن) البصري فيما وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام عنه (التقية) ثابتة (إلى يوم القيامة) لا تختص بعهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله ابن أبي شيبة: (فيمن يكرهه اللصوص) بضم التحتية وكسر الراء على طلاق امرأته (فيطلقـ) ـها (ليس بشيء) فلا يقع طلاقه (وبه) بعدم الطلاق في ذلك.
(قال ابن عمر) -رضي الله عنهما- (وابن الزبير) عبد الله وقد أخرجها الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه (والشعبي) عامر بن شراحيل فيما وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه (والحسن) البصري فيما وصله سعيد بن منصور.
(وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما وصله في الأيمان بفتح الهمزة (الأعمال) بدون إنما (بالنية بالإفراد فالمكره لا نيّة له على ما أكره عليه بل نيته عدم الفعل.
6940 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَدْعُو فِى الصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ».
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن خالد بن يزيد) من الزيادة الجمحي الإسكندراني (عن سعيد بن أبي هلال) الليث المدني (عن
هلال بن أسامة) بضم الهمزة هو هلال بن علي بن أسامة العامري المدني (أن أبا سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أخبره عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يدعو في) قنوت (الصلاة) وفي تفسير سورة النساء؛ إنها صلاة العشاء، وفي كتاب الصلاة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان حين يرفع رأسه وفي الأدب لما رفع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأسه من الركوع قال: (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة) أخا أبي جهل لأمه وهمزة أنج همزة قطع مفتوحة (وسلمة بن هشام) أخا أبي جهل (والوليد بن الوليد) ابن عم أبي جهل (اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين) من ذكر العام بعد الخاص ثم ذكر من حال بينهم وبين الهجرة فقال (اللهم اشدد وطأتك) بفتح الواو وسكون الطاء المهملة عقوبتك (على) كفار (مضر) أي قريش (وابعث عليهم سنين) مجدبة (كسني يوسف) عليه السلام والمطابقة بين الحديث والترجمة من حيث إنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين لأن المستضعف لا يكون إلا مكرهًا كما مرّ ومفهومه أن الإكراه على الكفر لو كان كفرًا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين.
والحديث شرّ في مواضع كسورة النساء وكتاب الأدب.
(باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر).
6941 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ».
وبه قال: (حدّثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة (الطائفي) بالفاء نزيل الكوفة قال: (حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس -رضي الله عنه-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(ثلاث) أي خصال ثلاث صفة لمحذوف أو ثلاث خصال مبتدأ وسوّغ الابتداء به إضافته إلى الخصال والجملة بعده خبر وهي (من كنّ فيه وجد) أصاب (حلاوة الإيمان) باستلذاذه الطاعات ولا يجد ذلك إلا (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) وأن مصدرية خبر لمبتدأ محذوف أي أوّل الثلاثة كون الله ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما من نفس وولد ووالد وأهل ومال وكل شيء (وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد في كتاب الإيمان بالكسر بعد إذ أنقذه الله منه (كما يكره أن يقذف في النار). وهذا هو المراد من الترجمة من كونه سوّى بين كراهة الكفر وبين كراهة دخول النار والقتل والضرب
والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون أسهل من الكفر أن اختار الأخذ بالشدة قاله ابن بطال.
والحديث سبق في الإيمان.
6942 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِى عَلَى الإِسْلاَمِ وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ.
وبه قال: