يسار) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة (مولى ميمونة زوج النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حتى دخلنا على
أبي جهيم بن الحارث) بالمثلثة، وجهيم بضم الجيم وفتح الهاء بالتصغير عبد الله (ابن الصمة) بكسر
الصاد المهملة وتشديد الميم ابن عمرو بن عتيك الخزرجي (الأنصاري، فقال أبو جهيم) وللأصيلي
وأبي الوقت أبو الجهيم ولابن عساكر فقال الأنصاري: (أقبل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من نحو بئر جمل) بالجيم
والميم المفتوحتين موضع بقرب المدينة أي من جهة الموضع الذي يعرف ببئر الجمل، (فلقيه رجل) هو
أبو الجهيم الراوي كما صرّح به الشافعي في روايته، (فسلم عليه فلم يردّ عليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالحركات
الثلاث في دال يرد الكسر لأنه الأصل والفتح لأنه أخف، وهو الذي في الفرع وغيره والضم لاتباع
الراء (حتى أقبل على الجدار) الذي هناك وكان مباحًا فحتّه بعصًا ثم ضرب يده على الحائط (فمسح
بوجهه ويديه) وللأصيلي وأبي الوقت: وبيديه بزيادة الموحدة، وللدارقطني وغيره ومسح وجهه
وذراعيه، (ثم ردَّ عليه) أي على الرجل (السلام) زاد في رواية الطبراني في الأوسط، وقال: إنه لم
يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنت على غير طهر أي أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة. قال ابن
الجوزي: لأن السلام من أسماء الله تعالى لكنه منسوخ بآية الوضوء، أو بحديث عائشة كان عليه
الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، قال النووي: والحديث محمول على أنه عليه السلام كان
عادمًا للماء حال التيمم لامتناع التيمم مع القدرة سواء كان لفرض أو نفل. قال في الفتح: وهو
مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب
وهو إرادة ذكر الله فلم يرد به استباحة الصلاة.
وأجيب: بأنه لما تيمم في الحضر لردّ السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوات
الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، واستدل به على جواز التيمم على الحجر لأن حيطان
المدينة مبنية بحجارة سود.
وأجيب: بأن الغالب وجود الغبار على الجدار، ولا سيما وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام
حتّ الجدار بالعصا ثم تيمم كما في رواية الشافعي، فيحمل المطلق على المقيد.
ورواة هذا الحديث السبعة ما بين مدنيين ومصريين، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم
وأبو داود والنسائي في الطهارة.
هذا (باب) بالتنوين (المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد وللأربعة
باب هل ينفخ فيهما.
338 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. [الحديث 338 - أطرافه في: 339، 340، 341، 342، 343، 345، 346، 347].
وبالسند قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: حدّثنا الحكم)
بفتح الحاء والكاف ابن عتيبة بضم العين وفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وفتح الموحدة (عن ذر)
بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ابن عبد الله الهمداني بسكون الميم (عن سعيد بن عبد الرحمن بن
أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاي المفتوحة مقصورًا وسعيد بكسر العين (عن أبيه)
عبد الرحمن الصحابي الخزاعي الكوفي (قال):
(جاء رجل) وفي رواية الطبراني من أهل البادية (إلى عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (فقال:
إني أجنبت) يفتح الهمزة أي صرت جنبًا (فلم أصب الماء) بضم الهمزة من الإصابة أي لم أجده
(فقال عمار بن ياسر) العنسي بالنون الساكنة وكان من السابقين الأوّلين وهو وأبوه شهد المشاهد
كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: "إن عمارًا ملئ إيمانًا" أخرجه الترمذي، واستأذن عليه فقال:
"مرحبًا بالطيب المطيب" وقال: "من عادى عمارًا عاداه الله ومن أبغض عمارًا أبغضه الله" له في
البخاري أربعة أحاديث منها قوله هنا (لعمر بن الخطاب) رضي الله عنه يا أمير المؤمنين (أما تذكر أنا)
وللأصيلي إذا (كنا في سفر) ولمسلم في سرية وزاد فأجنبنا (أنا وأنت) تفسير لضمير الجمع في كنا
وهمزة أم للاستفهام وكلمة ما للنفي وموضع أنا كنا نصب مفعول تذكر، (فاما أنت فلم تصل) أي
لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت أو لاعتقاد أن التيمم عن الحدث الأصغر لا
الأكبر وعمار قاسه عليه. (وأما أنا فتمعكت) أي تمرّغت في التراب كأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع
بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم