يريد السيارات يريد مبلغ من المال، الذي يحرمها مثل عمر بن عبد العزيز وقبله ابن عباس يقول: دراهم بدراهم بينهما حريرة، السلعة ما هي بمقصودة، إنما هي مجرد تحايل على الربا، طيب عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وأتباعهم كيف أجازوها؟ أجازوها لأن هذا اشترى سلعة {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] ولم يشترط الشرع أن تستعمل هذه السيارة أو لا تستعملها، المقصود أنك اشتريت سلعة ما اشتريت دارهم، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم، لكن استعمال كثير من الناس، ممارسات كثير من الناس في مسألة التورق يجعلنا نحكم على هذه الممارسات بالتحريم، لكن يبقى الحكم الأصلي الجواز، يعني كون المالك الأصلي ما يملك السعلة، يقول: روح اشتري سلعة وبعدين أنا أسدد عنك هذا الربا، صار باع له دراهم ما باع له سلعة، كون الشخص يعيدها إلى صاحبها فتكون مسألة العينة هذا لا يصحح العقد هذا باطل، كون الشخص أيضاً يتعاقد مع الشخص قبل ملكها، أو يأخذ عليه عربون يلزمه به هذا كله لا يجوز، هذا كله من بيع ما لا يملك، أما إذا تكاملت شروطها ولو كانت في الظاهر حيلة، هذا بيع، بيع سيارة، لكن بعض الممارسات، كثير من الممارسات في مسألة التورق الآن يدخلها الدخن، ويحكم على هذه التعاملات بالمنع، لكن لا يقضي على أصل المسألة، يعني كونه وقع قضايا يأتي يتزوج بنية الطلاق، ثم يقال له: ما اسمك؟ يقول: والله اسمي أبو عبد الله النجدي، يكتب في العقد، ما في عقد، يعني ما في عقد رسمي، في إيجاب وقبول وهذا كافٍ شرعاً، الإيجاب والقبول من الولي، بعد استشارة المرأة والمهر والشهود، ما في أدنى إشكال، العقد صحيح، ما يلزم أن يدون في أوراق، لكن إذا قيل له: ما اسمك؟ قال: أبو عبد الله النجدي، طيب ويش الفائدة؟ على شان ما يعرف، هذا زواج السر الذي جاء منعه، والتحذير منه، لكن شخص أعطاهم بطاقته، وقال: هذا اسمي، وعرفهم بنفسه، وقال: اسألوا عني فلان وفلان، وما عنده أدنى إشكال في الزواج، وزُّوج على الإيجاب القبول، وهو يعرف أنه بعد شهر شهرين يطلق، والمرأة ووليها لا تعرف شيئاً لا من قريب ولا من بعيد، لا ذكر لفظي ولا ذكر عرفي، يعني ما