الزواج بنية الطلاق هو جائز عند جمهور أهل العلم، يعني هذا الحكم الأصلي، لكن بعض الممارسات التي تخل بهذا العقد يحكم عليها بمفردها، ولا يلغى العقد بكامله، بمعنى الحكم الشرعي ثابت عند عامة أهل العلم جائز، لكن كون بعض الناس يستعمل مثل هذا العقد على وجه لا يصح لا يعني أن الحكم الشرعي يلغى، حتى في النكاح الصحيح لو أن شخصاً تزوج امرأة بجميع الشروط والأركان، ثم أوجد ممارسات خاطئة في هذا النكاح الصحيح، هل نقول: إن النكاح ليس بصحيح؟ أو نقول: كل نكاح على هذه الصفة ليس بصحيح؟ لا، لو أن شخصاً تزوج امرأة بالشروط كاملة، نعم وزواج صحيح ثابت ما فيه أدنى إشكال، لكنه بدلاً من أن يطأ في القبل صار يطأ في الدبر، نقول: كل نكاح باطل من أجل هذه الممارسات؟ لا، ممارسات الأشخاص تقدر بقدها، ويحكم على القضايا الجزية بأحكامها الخاصة، أما الحكم العام لا يغير، لا يمكن تغييره، عامة أهل العلم على جوازه، يعني مسألة التورق أقرب نظير للزواج بنية الطلاق، مسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها، يعني حرمها ابن عباس، حرمها عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: ما تجوز، الأئمة الأربعة كلهم على جوازها، ويش معنى مسالة التورق؟ أنت بحاجة إلى دراهم بحاجة إلى مبلغ من المال تريد تشتري سيارة، تريد تتزوج، تشتري بيت، ما عندك شيء، بحثت عمن يقرض ما في، ما في قرض، كيف تصنع؟ كيف ينحل الإشكال عندك؟ يقول عامة أهل العلم بمسألة التورق، مسألة التورق تأتي إلى شخص يملك سلعة، تشتري بيت، هذا والله عنده عشر سيارات تقول: بعني هذه السيارات أقساط شهرية، كل شهر أعطيك عشرة ألآف، عن كل سيارة ألف، وبدلاً من أن تكون قيمة هذه السيارات ستمائة ألف تصير مبلغها مليون مثلاً، أو تسعمائة ألف، ثم أنت تقبض هذه السيارات، الشخص الطرف الأول يملكها ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها عليك بالزيادة المناسبة للأجل، ثم أنت تقبضها قبضاً شرعياً معتبراً، وتبيعها إلى طرف ثالث، هذه مسألة التورق تجوز عند عامة أهل العلم، ما فيها إشكال، لكن لو بعت هذه السيارات العشر على صاحبها الأول صارت مسألة العينة حرام، يجيزها الشافعية لكنها حرام عند عامة أهل العلم، هذا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015