قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة
وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه الأزدي مجيزاً كتبا
أما: أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد
والسادس: الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع
أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا أو خصص المعدوم به
وهو أوهى وأجاز الأولا ... ابن أبي داود وهو مثلا
بالوقف، لكن أبا الطيب رد ... كليهما وهو الصحيح المعتمد
كذا أبو نصر وجاز مطلقاً ... عند الخطيب وبه قد سبقا
من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواء
في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والرابع" أي النوع الرابع من أنواع الإجازة.
تقدم ذكر الثلاثة، الأول: تعيين المجاز له، والمجاز به، والثاني: أن يعين المجاز له دون تعيين للمجاز به، والثالث التعميم في الإجازة، الإجازة العامة، والنوع الرابع من أنواع الإجازة: الجهل بمن أجيز له، يقول:
والرابع الجهل بمن أجيز له ... أو ما أجيز كأجزت أزفلة
بعض سماعاتي كذا إن سما ... كتاباً أو شخصاً وقد تسمى
به سواه ثم لما يتضح ... مراده من ذاك فهو لا يصح
"الجهل بمن أجيز له" هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة، بمن أجيز له من الناس، يعني من الطلاب يجهل من أجيز له، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، كأن يقول: أجزت بعض الناس،