إذا عين المجاز له دون المجاز به هذا النوع أيضاً قبله الجمهور من العلماء، الثاني: من أنواع الإجازة المجردة من المناولة أن يعين المجيز المجاز له –الطالب- دون الكتاب المجاز به "وهو" أي هذا النوع "أيضاً قبله ... جمهورهم" أي جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء سلفاً وخلفاً "رواية وعملاً" رواية به من غير تعيين للمجاز به، وعملاً بالمروي به بشرطه، هو الآن مجهول لكن بشرط أن يؤول إلى العلم، شريطة أن يؤول إلى العلم، لكن لو استمرت الجهالة، أجزتك أن تروي عني بعض مروياتي، هذا يؤول إلى العلم؟ هذا لا يمكن أن يؤول إلى العلم، لكن لو قال له: أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، الآن ما عين، ومروياته منها ما تقدم عن الإجازة، ومنها ما تأخر، يعني بعض ما أجيز به ما حصل إلى الآن، فهو يروي عنه جميع مروياته إلى وفاته، حتى ما تتجدد منها، هنا ما عين المجاز به، لكنه يؤول إلى العلم، لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بما في ذمة فلان لي، قال: كم اللي في ذمة فلان؟ قال: والله بالدفتر، ما بعد جمعنا، المجموع إلى الآن ما بعد طلع، لكن هذا يؤول إلى العلم، يجمع ويعرف، فليس الثمن مجهولاً، لكن لو قال: اشتريت هذه السلعة ببعض ما في ذمة فلان لي، هذا الثمن مجهول، والبيع باطل؛ لأنه اختل شرطه.
ثم قال:
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهو أيضاً قبله
جمهورهم رواية وعملاً ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا
ولكن الخلف الذي هو الخلاف أقوى في هذا النوع من الذي قبله، ولكن الخلف في جواز الرواية والعمل أقوى في هذا النوع مما قد خلا، أي من النوع الذي قبله، بحيث لم يحكَ فيه الإجماع، هذا النوع ما حكي فيه الإجماع بخلاف النوع الأول "والثالث" أي النوع الثالث من أنواع الإجازة،
. . . . . . . . . التعميم في المجازِ ... له وقد مال إلى الجوازِ
مطلقاً الخطيب وابن منده ... ثم أبو العلاء أيضاً بعده
النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له، وتحت هذا صورتان.