يعني والأكثرون طراً، أو الإجماع إن ثبت عدم المخالف فيما بعد، عدم المخالف، إن لم يوجد مخالف فيما بعد، هذا في الرواية والعمل "وقيل" وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره: لا يجوز العمل به، تجوز الرواية بها لكن لا يجوز العمل بها كحكم الحديث المرسل؛ لأن فيها انقطاع، يعني ما دامت هذه الرواية بالإجازة غير معتبرة، يعني تروي بواسطة الإجازة الخبر، لكن لا تعمل به؛ لأن الشيخ الذي تحدث عنه بالإجازة ما حدثك، لا أسمعك ولا سمع منك، فحكمها حكم المرسل، لكن الخطيب البغدادي الحافظ رد هذا الكلام، يقول: كيف يكون من تعرف عينه وعدالته بمنزلة من لا نعرفه؟! في السند المرسل ويشمل أنواع الانقطاع فيه راوٍ لا نعرف عينه، فيه سقط ما نعرفه، لكن في الإجازة أنت تعرف الذي أجازك، ومن أجازه ومن أجازه إلى أخره كلهم معروفون، ففرق بينها وبين المرسل.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا ممن يقول به، لكن على القول بعدم الجواز به؛ لأنه إذا صحت الرواية بالأصل المقيس عليه كقول الحنفية والمالكية من باب أولى أن تصح الرواية بالفرع، مع أنه ذكر عن مالك وأبي حنفية أنهم لا يرون الرواية بالإجازة "والثانِ" يعني النوع الثاني، وحذفت الياء.
والثانِ أن يعين المجاز له ... دون المجاز وهو أيضاً قبله
جمهورهم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .