كما قلنا: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه –أبي قتادة- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني))، وبهذا يعلم أن السنة أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام، أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام، وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن القيام إنما يشرع عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وفيه حديث مخرج عند البيهقي، وفي إسناده الحجاج ابن أرطأة، وهو مضعف؛ فالخبر ضعيف، وهذا الحديث صحيح، في الصحيحين، وغيرهما: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني))؛ لأنه قد يبدأ بإقامة الصلاة منذ دخول الإمام المسجد، والمسافة بعيدة حتى يصل إلى مكانه بحيث من كان في الصف الأول لا يرون الإمام إلا إذا وصل إلى المحراب، وحينئذٍ فلا يقومون حتى يروه؛ لأنه قد يطرأ للإمام.
طالب:. . . . . . . . .
حديث القيام عند قد؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ مضعف إيه، القيام عند قد مخرج عن البيهقي، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مضعف؛ لأنه قد يطرأ للإمام ما يطرأ له، ثم يستمر المأموم قائماً؛ فيشق عليه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مرة إلى المسجد فأقام بلال، فذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه غسلاً، وذهب ليغتسل، ثم رجع وهم قيام، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني))؛ لئلا يشق على أمته -عليه الصلاة والسلام- فيطول بهم القيام، يعرض لأحد حاجة بالإمام، فيكلمه، ويحتاج إلى أن ينتظره الناس؛ فمثل هذا ينبغي للإمام أن لا يشق على المأمومين، أن لا يشق على المأمومين:
حدثه في مجلس البناني ... حجاج أعني ابن أبي عثمان
"فظنه" أي الحديث "عن ثابت" البناني "جرير" جرير بن حازم أبو النظر، فرواه عن ثابت عن أنس، فرواه عن ثابت عن أنس "بينه حماد الضرير":
فظنه عن ثابت جرير ... بينه حماد الضرير
فظنه أي ظن الحديث جرير بن حازم، فظنه عن ثابت حينما حدث به في مجلسه، فظنه عنه كما بين ذلك حماد بن زيد الضرير، حماد بن زيد الضرير، وقال: وهم أبو النظر جرير بن حازم فيما قاله، وهم في ذلك.