مثل هذا فيما يقرب من الجنون، كالغضبان، إذا تكلم لا يؤاخذ، يقع طلاقه، أو لا يقع؟ والسكران كذلك؛ لأنه لا يقصد، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم.
ومنهم من يقول: إن مراد النحاة في قولهم بالوضع يعني بوضع العربي، بالوضع العربي، بالوضع العربي، فيدخل في الحد الكلام غير المقصود، لكن يخرج منه كلام الأعاجم، كلام الأعاجم يدخل في الكلام على الأول، لكن لا يدخل في الكلام على القول الثاني، مادام قلنا بالوضع العربي، فكلام الأعاجم ليس بكلام، وعلى هذا لو تكلم الأعجمي في الصلاة؛ ما تبطل صلاته، على كل حال هذا الكلام عند النحويين، وعند الفقهاء له تعريف، وعند المتكلمين له تعاريف، الذي يهمنا منه قولهم بالوضع، وأن من أهل العلم من قال: أن المراد بالوضع القصد، فلا بد أن يكون مقصوداً، فكلام المجنون لا يدخل في الكلام، ولذا قوبل بالكذب به، لا يدخل في الكلام أصلاً، فليس بكلام.
الكذب حكمه، والوضع على النبي -عليه الصلاة والسلام- حرام إجماعاً، حرام إجماعاً، وهفوة وزلة عظيمة، وموبقة من الموبقات، بدليل ما تواتر عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((من كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار))، وإذا كان الكذب على غيره محرم إجماعاً، فالكذب عليه -عليه الصلاة والسلام- أشد: ((إن كذباً علي ليس ككذب على غيري))، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر، مع عدم الاستحلال، كما قال الجويني، والد إمام الحرمين، وما نقل الذهبي عن ابن الجوزي أنه قال: "لا شك أن من كذب على الله، وعلى رسوله بتحليل حرام، أو تحريم حلال؛ فإنه يكفر"، أو "من فعل ذلك؛ فإن ذلك كفر محض"، على ما ذكرناه بالأمس، والمرجح هو قول الجمهور، ويختلفون في الكاذب الذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ هل تقبل توبته، ويقبل حديثه بعد ذلك؟ المسألة أشرنا إليها بالأمس، فأظن إعادتها لا داعي لها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .