أي: ممنوع؛ لا يجوز الإدراج، إلحاق كلام بكلام النبي -عليه الصلاة والسلام- من غيره؛ من غير فاصل يفصل بين كلام النبوة، وبين كلام غيره -عليه الصلاة والسلام-؛ تعمده حرام، إلا أنهم يتساهلون في مثل تفسير الغريب؛ يعني مرت في كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- كلمة غريبة، ففسرها الراوي، كتفسير الشغار، وتفسير المزابنة، وتفسير التحنث بالتعبد، لكن قد يقول قائل: كيف نحكم على الإدراج بأنه حرام، وقد فعله بعض الصحابة؟ فعله بعض الصحابة؟ نقول: نعم فعله بعض الصحابة؛ لكن من فعله من الصحابة، أو من غيرهم من الرواة الثقات الذين لم يجرحوا بهذا؛ فعلوه، أدرجوا في مناسبة بعد أن بينوا في مناسبات، بعد أن بينوا في مناسبات، ولولا هذا البيان لما عرفنا أنه مدرج، فمن حُفظ عنه هذا الإدراج حُفظ عنه الفصل، وبهذا الفصل عرفنا أن هذا الكلام مدرج، فإذا بين الإنسان في موضع لا يلزم أن يبين في كل موضع، لا يلزم أن يبين في كل موضع، وهذا نظير ما جاء في بعض الأحكام الشرعية تجد ما يحتاج إليه من قيد مثلاً أو استثناء يقال في مناسبة، ثم يذكر الحكم بغير هذا القيد في مناسبات أخرى، اعتماداً على أن هذا القيد ذكر، وإلا ما الذي يدرينا عن هذا القيد؟ إلا أنه ذكر في مناسبة أخرى؛ مثاله، مثاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدةٍ]، الذي يريد أن يأخذ بهذه الجملة فقط، أو بهذه الآية يحرم جميع أنواع الدم، حتى دماً مأكول اللحم، دماً العروق، أي دم كان: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدةٍ]، لكنه جاء مقيداً في آية أخرى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام]، ولو كان البيان يلزم في كل مناسبة؛ لقلنا: لا بد من أن يذكر القيد في كل مناسبة، فالصحابي إذا أدرج في مناسبة، وقد بين في مناسبة أخرى؛ لا يلزم أن يبين في كل مناسبة، بعض القضايا يختلف فيها العلماء بناءً على مثل هذا البيان؛ هل يكفي، أو لا يكفي؟ قد يكون البيان كافياً؛ فمثل هذا لا يختلف فيه، قد يكون البيان يأتي ما يعارض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015