الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- المرفوع على أنه رواية الراوي، والموقوف على أنه رأيه، واستنباطه، واجتهاده، فلا تعارض بينهما، هذا ما حمل عليه الشافعي مثل هذا الاختلاف، مسألة تعارض الإرسال مع الوصل، ومسألة الرفع والوقف، حينما ذكر في المسألة الأولى أربعة أقوال، ولم يسق الأقوال في المسألة الثانية، ألا يمكن أن يقول في تعارض الوقف مع الرفع من الخلاف، ويجرى فيه من الخلاف ما جرى في المسألة الأولى؟ يعني ما هي بنظير المسألة الأولى؟ نعم؟
طالب: تختلف.
كيف تختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ هو حديث، هذا حديث واحد؟
طالب: هذا يزيد، وذاك ينقص.
والوصل والإرسال؟ والرفع والوقف؟ لا يذكره.
طالب: لا، الذي يرفع يزيد على الوقف، يزيد على نفس الصحابي.
والذي يصل يزيد على من أرسل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لو دققت النظر ما وجدت فرقاً، المسألة في إثبات النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعدم إثباته في الوقف والرفع، المسالة الثانية في إثبات الصحابي، وعدم إثباته، ويش الفرق بينهما؟ يعني لو أجري الخلاف في الأربعة الأقوال في المسألتين؛ ما يظهر فيه فرق بين المسألتين، لا يظهر فرق في المسألتين؛ لأنه في المسالة الأولى الخلاف في ذكر الصحابي، وعدمه، المسألة الثانية الخلاف في ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعدمه، فما قيل في الأقوال السابقة ترد هنا، لمن قال: يحكم لوصل الثقة، يحكم لرفع من رفع؛ لأنها زيادة الثقة، مثل نضير ذلك، ومن قال: بل الإرسال للأكثر؛ لأن الزائد مشكوك فيه ذكر الصحابي، قال: لأن رفعه مشكوك فيه، وترجيح الأكثر، وترجيح الأحفظ وارد في الموضعين، ولذا يقول:
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . رأوا
أن الأصح الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا. . . . . . . . .