قال: ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول: «لم يكن حقٌّ سوى أن هاجه». وفي الثاني: «فإن تكن المرآة أخفت وَسَامَةً». وفي الثالث: «إذا لم يكن من همة المرء ما نوى».
هذا ما احتج به. أما التعليل بالستثقال فكان ينهض لو ساعده السماع، وأمّا ما أتى به من الشواهد فالاحتجاج بها مبنى على أن من شرط الحكم بالضرورة أنها ضرورة أَنْ لا يمكن في الموضع خلافها. وهى قاعدة واهية وقد تقدّم ما فيها.
(ثم قال):