فهذه أضرب سبعة تضمنها قوله: «أَوْ لازِم الصَّدْرِ» بألطف إشارة، وحصل من هذا كلّه استيفاء ما ذكره الناس من هذه المواضع فى هذا الفصل، ولم يفُته إلا ما لا بال له.
وأما القسم الثاني وهو وجوب تقديم الخبر على المبتدأ فهو الذى شرع الآ فيه فقال:
وَنَحْوُ: عِنْدِى دِرْهَمُ، وَلِى وَطَرْ
مُلْتَزَمُ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبرْ
كَذَا إِذَا عَادَ إلَيْهِ مُضْمَرُ
مِمَّا بِهِ عَنْه مُبِينًا يُخْبَرُ
كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْديرا
كَأَينَ مَنْ علُمتَهُ نَصِيرا؟
وَخَبر الْمَحْصورِ قَدِّمْ أبَدَا
كَمَا لَنَا إلّا اتّباعُ أَحْمَدَا
فذكر لهذا القسم أربعةَ أضرَبٍ:
أحدها: الخبرُ الذى يكون تقديمُه مصححًا للابتداء بالنكرة، وذلك قوله: «وَنَحْوُ عِنْدِى دِرْهُمَ وَلىِ وَطَرْ» .. إلى آخره، فأشار بالمثاليه إلى النوع الذى يُصحّح تقديمُه الابتداء بالنكرة، وهو كون الخبر ظرفًا أو مجرورًا مقدّمًا على المبتدأ، فعندى درهم، مما الخبر فيه ظرف، ولى وَطَرُ، مما خبره مجرور