قصدٍ، بل لأنّ لأحكام اللفظية اضطَرَّت إليه.
فأما (الأصل) الأوَّل من قصد البيان فلا نزاع فيه على الجملة، وأما قصدُ الإبهام فكذلك لاختلاف المقاصد باختلاف مُقْتَضِيات الأحوال. وأما عروضه على غير قصدٍ فهو موضع النظر، وقد انقسم بحسب السماع ثلاثة أقسام:
أحدها: [ما] ثبت فيه عدمُ اعتبار اللبس كالأمثلة المذكورة، فاتُّكِل في بيانها على القرائن أو البيان عند الحاجة إليه. فمن اعتبر اللبس فيه خالف العرب كالناظم في مسألة: قُلتُ بِعتُ، مَبْنِيَّين للمفعول.
والثاني: ما ثبت فيه اعتباره، فأزيل حتى ظهر المعنى المراد، أو امتُنِع من الحكم المؤدّى إليه كالتزام الترخيم على من نوى في نحو «ضاربة» ولم يقولوا فيه: يا ضاربُ، على من لم ينْوِ، لالتباس المؤنث بالمذكر. وكالتزام عُدَيِّى في تصغير عَدَوِىّ، غير مُسمَّى به، فلم يقولوا عُدَىّ فيحذفوا يائىِ النسب، لالتباسه بتصغير غير المنسوب. وكامتناعهم من النسب إلى اثنى عشر، غير مُسمّى به، خوفا من الالتباس بالنسب إلى اثنين. وكتفرقتهم في الندبة بين نحو: ظهرها وظهره، [وظهرهما]، وظهرهم. وما أشبه ذلك. وهذه جملة متفق عليها، فمن لم يعتبر هنا اللبس فقد خالف العرب والنحويين.