يوم الجمعة قيامُه؛ إذا حملت «قيامه» على أحد وجهيه.
فهذه المواضع مما أفاد فيها الإخبار باسم الزمان عن الجثة، وإِن جاء ما يُشبهها فحكمه في الجواز حكمها، والجميع منتظم في سلك قوله: «وإن يُفِدْ فأخبرا».
وبقي في هذه المسألة دَرْكٌ على الناظم من أوجه ثلاثة:
(أحدها) أنّ النَحويين إنّما يَعْرضُونَ الكلام هنا [و] ظرف الزمان فيقولون: لا يكون ظرف الزمان خبرًا عن الجثة، والناظم إنما قال: «ولا يكون اسمُ زمانٍ .. ». واسم الزمان غير مرادفٍ لظرف الزمان، لأن ظرفَ الزّمان هو اسم الزمان المنصوبُ المقدّرُ بفي من جهة المعنى، لا اسمُ الزّمان مطلقا؛ إذ اسمُ الزّمان منقسم إلى ظرفٍ وغير ظرفٍ، فكيف يكون مرادِفًا له؟ وإذا لم يكن كذلك خَرَجَ عن وضع المسألة عند غيره.
والجواب: أنّه يمكن وضعُ المسألة على أن يكون اسمُ الزمان غير ظرف؛ إذ لا يخبر به عن جثة، بخلاف المصدر، فإنّ لا يقال: زيد يومُ الجمعة برفع يومٍ، وقد يقال: القيامُ يوم الجمعة. وقال النابغة:
زَعَم الغرابُ بأنّ رحْلَتنا غَدٌ
وبِذَاك خَبرنا الغُدافُ الأَسودُ