وقوله: والتزم الإدغام في كذا، يريد ما لم تخلفها نون الإناث، فإنه إذا كان كذلك صارت إلى الحكم المذكور قبل هذا من التزام الفك عند لحاق ضمائر الرفع البارزة. وهذا ظاهر.
فهذه هي المواضع المستثناة من لزوم الإدغام المقرر أول الباب، وهي كما تقدم على قسمين، قسم يجوز فيه الوجهان، وقسم لا يجوز فيه إلا الإظهار، فمواضع جوازا لوجهين ثلاثة، واحد قسمي فعل الأمر، والباقي يلزم فيها الإظهار، وما عدا ذلك لزم فيه الإدغام مطلقا، سواء أكان اسما أم فعلا، كان ثلاثيا أو رباعيا، أو على أكثر من ذلك، لا يستثنى من ذلك غير ما استثناه هنا، وقد استوفى ذلك استيفاء حسنا. وإنما ذكر ابن جني من هذه الأنواع ستة فقط، لكن زاد على ما ذكره الناظم: أن يكون الاسم قد لحقه من الزيادة ما يخرج به عن شبه الأفعال وأمثلتها، وذلك قولك في مثل فعلان أو فعلان من الرد: رددان ورددان، فتظهر التضعيف، لأن الألف والنون ليستا من زوائد الأفعال، وصارت الكلمة في مباينتها بناء الفعل بهما بمنزلة حضض وسرر في مباينتهما بناء الأفعال. وهذا في الحقيقة ليس باستدراك، لأن هذا مذهب الأخفش، وأما سيبويه فيدغم بلابد، فيقول: ردان، فيهما، وذلك أن مذهب سيبويه في الألف والنون اعتبار الأسقاط في الإدغام كأن الكلمة منفردة عن