وقرن إلا في الآية. ويحتمل أن يكون حمل الآية على هذا الوجه دون الإمكان الآخر لقيام الدليل عنده على ذلك، (وذلك) أن قراءة الفتح قد ثبت فيها معنى القرار على ما تقرر؛ إذ لا يسوغ حملها على المعنى الآخر الذي هو من قرت عينه، وإذا ثبت ذلك هنالك كان الذي ينبغي في قراءة الكسر الحمل على قراءة الفتح، لأن اتفاق القراءتين وتواردهما على معنى واحد أولى من حملهما على معنيين مختلفين. وهذا دليل يفيد هو وما كان مثله غلبة ظن، وغلبة الظن تكفي في إثبات اللغة، فلهذا حكم بأن قرن من اقررن، وبهذا ينهض جوابا في الموضع، وبالله التوفيق.
وهنا انتهى ما قصد ذكره من التصريف، ثم أخذ في ذكر تكملته فقال: